تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
92
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الأمير ( عليه السلام ) من اليهود ، بل ربما يكون الأجير اشخص من المستأجر كالخياط الذي استأجر نفسه لخياطة ثوب أحد من الكافرين الذي أدنى منه بمراتب أو غير ذلك من الأمور وهكذا العارية . واما الارتهان فهو أيضا كك إذ مجرّد تعلق حق الكافر بالعبد المسلم لا يستلزم إثبات السبيل عليه ، بل انما يستلزمه إذا كان تحت سلطته ومستوليا عليه كما هو واضح . وبالجملة ففي كل مورد لزم من إجارة المسلم حرا كان أو عبدا من الكافر أو إعارته منه أو رهنه عنده سبيل عليه فلا يجوز والّا يجوز ، وقد ذكر ذلك أوضح من ذلك في تقرير شيخنا الأستاد . قوله : ثم إن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته . أقول يقع الكلام في بيان الكافر ، قال المصنف ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلات والمرتدّ . وفيه ان ما ذكره عجيب من حيث المدعى والدليل اما الأول فإن المرتد كافر حقيقة إذ المراد به من لم يؤمن باللّه وبرسوله وبيوم الأخر ، فلا وجه لتفريع ذلك على كون المراد من الكافر من حكم بكفره . نعم هذا يتم في النواصب والغلات لدخولها تحت الكافر حكما والّا فهما من افراد المؤمن حقيقة إذ المراد من المؤمن في القرآن من يؤمن باللّه وبرسوله وبيوم الأخر فهم كك وان كان أحدهما ناصبا لأهل البيت والأخر غاليا فيهم . واما من حيث الدليل فمن جهة ان موضوع البحث هنا هو الكافر وعدم جواز بيع المسلم منه سواء كان طاهرا أو نجسا فبحث نجاسته الكافر أجنبيّ عن ذلك ، بل بينهما عموم من وجه إذ قد تكون النجاسة ثابتة في